المرداوي
29
الإنصاف
قاله في القاعدة الثامنة والثلاثين . قوله ( ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته ) . يجوز استئجار ولده لخدمته قاله الأصحاب وقطعوا به . قلت وفي النفس منه شيء بل الذي ينبغي أنها لا تصح ويجب عليه خدمته بالمعروف . وأما استئجار امرأته لرضاع ولده فالصحيح من المذهب جوازه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الخرقي وغيره . قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب وهو من مفردات المذهب . وقال القاضي لا يجوز وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر . قال الشيرازي في المنتخب إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه استحق نفعها . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أجرة لها مطلقا . ويأتي في باب نفقة الأقارب بأتم من هذا عند قوله وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق . فعلى المذهب لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها ولا أن تكون في حباله أو لا . ويأتي قريب من ذلك في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك . فائدة يجوز أن يستأجر أحد والديه للخدمة لكن يكره ذلك . قوله ( ولا يصح إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع ) .